الإمام أحمد المرتضى
80
شرح الأزهار
والقاسم والناصر واحد الروايتين عن زيد بن علي انه كالحربي في ذلك وقال زيد بن علي في أحد الروايتين والصادق وح وش تجوز ذبيحة أهل الكتاب ورجحه الأمير ح واما المجبرة ( 1 ) والمشبهة فمن كفرهم حرم ( 2 ) ذبائحهم الاعلى رواية الامام ي وبعض المتكلمين ( 3 ) اق الخلاف إنما هو في العقاب دون سائر الأحكام ( نعم ) وقال صاحب الوافي والامام ( 4 ) أحمد بن سليمان لا تحل ذبيحة الفاسق ( 5 ) وعن بعضهم اشتراط أن يكون الصبي مميزا ( 6 ) * قال مولانا عليه السلام وظاهر المذهب أنه لا يشترط ( و ) الشرط الثاني ( فري ( 7 ) كل من الأوداج ) الأربعة وهي الحلقوم والمري والودجان ( 8 ) قال في الانتصار الحلقوم القصبة المجوفة المركبة من الغضاريف وهو موضع مجرى النفس متصل بالرية والمري مجرى الطعام والشراب والودجان عرقان قيل متصلان بالحلقوم وقيل بالمري ( 9 ) وقال أبوح الاعتبار بقطع ثلاثة من أي جانب ( 10 ) وقال ش الاعتبار بقطع المرئ والحلقوم واما قطع الودجين فمستحب ( نعم ) فمتى فرى الأوداج ( ذبحا أو نحرا ( 11 ) ) جاز ذلك فالذبح للبقر والغنم والنحر للإبل والنحر هو ان يضرب بالحديدة